محمد بن مسعود العياشي

77

تفسير العياشي

167 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي للمواريث " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصي ( 1 ) 168 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر ، قال : قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : نعم قلت : وما هو ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ( 2 ) 169 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " ( 3 ) 170 - عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصية في نسمة ( 4 ) قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به ان الله يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " ( 5 ) 171 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فان الله يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت :

--> ( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب القضايا باب 15 . البحار ج 23 : 47 . البرهان ج 1 : 178 . . الصافي ج 1 : 163 . ( 2 ) البحار ج 23 : 47 . البرهان ج 1 : 178 ( 3 ) الصافي ج 1 : 163 . البرهان ج 1 : 179 . البحار ج 23 : 47 ( 4 ) وفى بعض النسخ " قسمه " وفى آخر " نسبه " والظاهر الموافق لرواية الكليني ( ره ) في الكافي هو المختار . والنسمة : الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان أو أنثى . ( 5 ) البحار ج 23 : 48 . البرهان ج 1 : 179 .